أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
(مسألة 38): ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاك الشخصية للناس التی تستملكها الدولة جبراً وتجعلها طرقاً و شوارع؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف, فلا يكون التصرف فيها تصرفاً فی مال الغير نظير الكوز المكسور وما شاكله, نعم لأصحابها حق الأولوية, إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم, و أما الفضلات الباقية منها فهی لا تخرج عن ملك أصحابها, وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصباً إلا بإرضاء أصحابها.
(مسألة 39): المساجد الواقعة فی الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية. وعلی هذا فلابد من التفصيل بين الأحكام المترتبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً و عدماً, و بين الأحكام المترتبة علی عنوان وقفيته. ومن الأحكام الاولی حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه و عدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك, فإنها أحكام مترتبة علی عنوان المسجدية, فإذا زال انتفت هذه الأحكام و إن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه. ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرف فی موادها و فضلاتها كأحجارها و أخشابها و أرضها و نحو ذلك, وعدم جواز بيعها و شرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعی أو وكيله و صرف ثمنها فی مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب, و كذا يجوز فی هذه الحالة صرف نفس تلك المواد فی تعمير مسجد آخر, ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة فی تلك الشوارع وكذا الحسينيات فإن انقاضها كالأحجار والأخشاب والأراضی و غيرها لا تخرج عن الوقفية بالخراب والغصب, فلا يجوز بيعها و شراؤها. نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعی أو وكيله وصرف ثمنها فی مدرسة أو حسينية اُخری مع مراعاة الأقرب فالأقرب, أو صرف نفس تلك الانقاض فيها.
(مسألة 40): يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة فی الشوارع, و كذلك الحكم فی أراضی المدارس والحسينيات.
(مسألة 41): ما بقی من المساجد إن كان قابلاً للإنتفاع منه للصلاة ونحوها من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد, وإذا جعله الظالم دكاناً أو محلاً أو داراً بحيث لايمكن الإنتفاع به كمسجد, فهل يجوز الإنتفاع به كما جعل أي دكاناً أو نحوه فيه تفصيل, فإن كان الإنتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك فلا شبهة فی جوازه, وذلك لأن المانع من الإنتفاع بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب. وبعد تحقق المانع و عدم امكان الإنتفاع بتلك الجهة لا مانع من الإنتفاع به فی جهات اُخری, نظير المسجد الواقع فی طريق متروك التردّد, فإنه لابأس بجعله مخزناً للبضاعة أو دكاناً. نعم لا يجوز جعله مكاناً للاعمال المنافية لعنوان المسجد کجعله ملعباً او ملهی و ما شاکل ذلك, فلو جعله الظالم مكاناً لما ينافی العنوان لم يجز الإنتفاع به بذلك العنوان.
(مسألة 42): مقابر المسلمين الواقعة فی الشوارع إن كانت ملكاً لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة، وإن كانت وقفاً فحكمها حكم الأوقاف كما عرفت. هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتی المسلمين وإلا فلا يجوز. و أما إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً, فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكاً. ومن ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها, فإنها علی الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها و شراؤها إلا بإذن مالكها, و علی الفرض الثانی لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي و صرف ثمنها فی مقابر اُخری للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب, وعلی الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلی إذن أحد.