مسائل الصلاة والصيام

مسائل الصلاة والصيام

مسائل الصلاة والصيام

(مسألة 43): لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والإفطار فی بلده فی شهر رمضان إلی جهة الغرب فوصل إلی مكان لم تغرب الشمس فيه بعد, فهل يجب عليه الإمساك إلی الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب، حيث إنه قد أتم الصوم إلی الغروب فی بلده، و معه لا مقتضی له كما هو مقتضی الآية الكريمة: «ثمّ أتمّوا الصيام إلی الليل..».

(مسألة 44): لوصلی المكلف صلاه الصبح فی بلده, ثم سافر إلی جهة الشرق فوصل إلی بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع, أو صلی صلاة الظهر فی بلده ثم سافر جواً فوصل إلی بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت, أو صلی صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلی بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة فی جميع هذه الفروض؟ وجهان: الأحوط وجوب الإتيان بها مرة ثانية.

(مسألة 45): لو خرج وقت الصلاة فی بلده: كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جواً فوصل إلی بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد فهل عليه الصلاة أداءً أو قضاءً أو بقصد ما فی الذمة؟ فيه وجوه, الأحوط هو الإتيان بها بقصد ما فی الذمة أی الأعم من الأداء والقضاء.

(مسألة 46): إذا سافر جوّاً وأراد الصلاة فی الطائرة, فإن تمكن من الإتيان بها إلی القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت, وإلا لم تصح إذا كان فی سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها إلی القبلة بعد النزول من الطائرة و أما إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها و عندئذ إن علم بكون القبلة فی جهة خاصة صلی نحوها، و إن لم يعلم صلی إلی الجهة المضنون كونها قبلة، و إلا صلی إلی أی جهة شاء، و إن كان الأحوط الإتيان بها إلی أبع جهات. هذا فيما إذا تمكن  من الاستقبال، و إلا سقط عنه.

(مسألة 47): لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متجهة من الشرق إلی الغرب و دارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس فی كل أربع و عشرين ساعة. و أما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه. و ذلك لأن السفر المذكور ءإن كان فی الليل فواضح و أن كان النهار فلعدم الدليل علی الوجوب فی مثل هذا الفرض. و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فعندئذ ـ بطبيعة الحال ـ تتم الدورة فی كل إثني عشر ساعة و في هذا الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر و بالظهرين عند كل زوال و بالعشائين عند كل غروب؟ فيه و جهان الأحوط بل الأشهر الوجوب. نعم لو دارت حول الأرض بسرعة قائقة بحيث تتم كل دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقل، فعندئذ اثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر و زوال و غروب بدليل مشكل جداً، فالأحوط الإتيان بها فی كل أربع و عشرين ساعة، و من هنا يطهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلی الشرق و كان سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض. و فی هذه الحالة الأظهر وجوب الإتيان بالصلوات فی أوقاتها، و كذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الارض بكثير بحيث تتم الدورة فی ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مّما تقدّم.

(مسألة 48): من كانت وظيفته الصيام فی السفر وطلع عليه الفجر فی بلده، ثم سافر جواً ناوياً للصوم و وصل إلی بلد آخر لم تطلع الفجر فيه بعد، فهل يجور له الأكل و الشرب و نحو هما؟ الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه، لعدم مشروعية الصوم فی الليل.

(مسألة 49): من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال، و وصل إلی بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فهل يجب عليه الإمساك و إتمام الصوم؟ الظاهر وجوبه، حيث أنه مقتضی اطلاق ما دل علی أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلی الليل.

(مسألة 50): إذا فرض كون المكلف فی مكان نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر مثلاً، و تمكن من الهجرة إلی بلد يتمكّن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه. و إلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس فی كل أربع و عشرين ساعة.