أوراق اليانصيب

أوراق اليانصيب

أوراق اليانصيب

 

وهی أوراق تبيعها شركة بمبلغ معيّن، و تتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية و تخريجها الفقهي، و هو يختلف باختلاف وجوه هذه العلمية. (الأول): أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إضابة القرعة باسمه و الحصول علی الجائزة، فهذه المعاملة محرمة و باطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرم و أصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، و جواز التصرف فيه متوقف علی إذن الحاكم الشرعی أو وكيله، و إن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذا الشركة راضية بذلك، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة.

(الثاني): أن يكون إعطاء المال مجاناً و بقصد الإشتراك فی مشروع خيری لا بقصد الحصول علی الربح و الجائزة، فعندئذ لأباس به، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه، و دفعت الشركة له مبلغاً فلا مانع من أخذه بأذن الحاكم الشرعی أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، و إلا فلا حاجة إلی الإذن.

(الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها، و له الرجوع إليها فی قبضه بعد عملية الإفتراع، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب علی أن تدفع الشركة له جائزة عند اصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.